السيد الخوئي
137
كتاب المساقاة ، الأول
جواز اشتراط شئ لكل منهما ( 1 ) كما إذا قال الضامن : ( أنا الضمان بشرط أن تخيط لي ثوبا ) ، أو قال المضمون له : ( أقبل الضامن بشرط أن تعمل لي كذا ) . ومع التخلف يثبت للشارط خيار تخلف الشرط ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تبين كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه أو بأذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد